قال:"لا نذر في غضب، وكفارته كفارة اليمين" [1] . وما روي عن عائشة -رضي اللَّه عنها- أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من حلف بالمشى أو الهدي أو جعل ماله في سبيل اللَّه أو في المساكين أو في رتاج الكعبة فكفارته كفارة اليمين" [2] .
-أنه يمين يسمى بذلك ويسمى قائله حالفًا [3] .
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [4] ، والمالكية [5] ، والشافعية [6] ، والحنابلة [7] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على أن نذر اللجاج والغضب يمين لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن الحالف إذا حلف أن يفعل شيء فلم يفعله، أو حلف أن لا يفعل شيء ففعله، وجبت عليه الكفارة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (وأما الأيمان، فمنها ما يكفر بإجماع ومنها ما لا كفارة فيه بإجماع، ومنها ما اختلف في
(1) مسند الإمام أحمد (5/ 598) الحديث رقم (19513) ، سنن البيهقي الكبرى (14/ 536) كتاب الأيمان، باب من جعل فيه كفارة يمين، الحديث رقم (20505) ، سنن النسائي الصغرى (7/ 35) كتاب الأيمان والنذور، باب كفارات النذر، الحديث رقم (3852) .
(2) جامع المسانيد والمراسيل (7/ 200) الحديث رقم (21879) .
(3) المغني (13/ 506) .
(4) حاشية الطحطاوي على مراقي (1/ 378) ، الهداية شرح بداية المبتدي (5/ 85) .
(5) التاج والإكليل لمختصر خليل (4/ 490) .
(6) المجموع شرح المهذب (18/ 389) .
(7) القواعد النورانية الفقهية (1/ 315) .