فهرس الكتاب

الصفحة 5544 من 8167

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر) [1] .

• وجه الاستدلال: أن الابن يحوز المال كله إذا لم يكن معه وارث مثله، أو من أصول الميت، ولا شيء لابنه في حال وجوده.النتيجة:صحة الإجماع أن أولاد الابن ذكرًا كانوا أم إناثًا يحجبون بوجود الابن الصلبي الذكر.

• المراد بالمسألة: أن الأخ الشقيق أو لأب يحجب العم الشقيق أو العم لأب، وذلك لأن الطريق الذي يدلي به الميت إليه أقرب وأقوى مما يدلي به إلى العم الشقيق أو العم لأب، فالأخوة الأشقاء والذين لأب يدلون بأبي المتوفى، والأعمام يدلون بجد المتوفى، وكذلك أبناءهم كلهم.

مثال: لو مات رجل عن: أخ شقيق، وعم، فإن المال كله للأخ الشقيق.

ولو مات رجل عن ابن أخ شقيق وعم، فالمال كله لابن الأخ الشقيق، ولا شيء للعم، لأنه محجوب به.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن ابن الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ غير الشقيق والأعمام كلهم وبنيهم] [2] .

ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وقد أجمعوا أن ابن الأخ يقدم على العم] [3] .

(1) سبق تخريجه.

(2) انظر: مراتب الإجماع (ص 182) .

(3) انظر: الاستذكار (15/ 439) ، وقال في (15/ 478) : [ولا خلاف أيضًا بين العلماء أن الإخوة الأشقاء والذين للأب يحجبون الأعمام من كانوا؛ لأن الإخوة بنو أبي المتوفى والأعمام بنو جدِّه؛ فهم أقرب من الأعمام للميت] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت