• من نقل الإجماع: الكاساني (587 هـ) حيث قال: (ومنها: بصر الشاهد. . . . . وهذا إذا كان المدعى شيئًا لا يحتاج إلى الإشارة إليه وقت الأداء، فأما إذا كان شيئًا يحتاج إلى الإشارة إليه وقت الأداء، فلا تقبل شهادته إجماعًا) [1] .
شيخي زاده (1078 هـ) حيث قال: (فيما إذا تحملها بصيرًا) وإنما قيدنا بالدين والعقار لأنَّ في المنقول لا تقبل شهادته اتفاقًا لأنَّه يحتاج إلى الإشارة) [2] .
إسماعيل البروسوي (1127 هـ) حيث قال: (وهذا الخلاف في الدين والعقار لا في المنقول لأن الشهادة لا تقبل فيه اتفاقًا لأنه يحتاج إلى الإشارة) [3] .
• مستند الإجماع: أن الشهادة تتعلق هنا بالإشارة والأعمى لا يستطيع تحديد ذلك، فلا تجوز شهادته، لأنها تعتبر ناقصة [4] .
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم: الأحناف [5] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة الأعمى إذا تطلب المشهود عليه أوصافا تحتاج إلى الإشارة إليها عند الأداء وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن شهادة الأخرس لا تجوز مطلقًا، سواء فهمت
(1) بدائع الصنائع (6/ 407) .
(2) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 195) .
(3) تفسير روح البيان (17/ 216) .
(4) بدائع الصنائع (6/ 268) .
(5) كنز الدقائق (4/ 222) ، الجوهرة النيرة (4/ 216) ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 322) .