فهرس الكتاب

الصفحة 2111 من 8167

• مستند الإجماع:

1 -قال تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: الآية 36]

• وجه الدلالة: جاء الأمر بعدم اتباع ما لا يعني، ولم يتيقنه الإنسان، فيتركه، ويأخذ بما يعلم [1] .

2 -عن عبد اللَّه بن زيد [2] -رضي اللَّه عنه- قال: شُكي إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه يجد الشيء، قال -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا" [3]

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمره أن يبني على اليقين، وأن يطرح ما شك فيه، فلا عبرة لمن شك في أصل الطلاق، أو في عدده، فيبني على ما تيقن [4] .النتيجة:تحقق الإجماع على أن الشك إذا وقع في أصل الطلاق، فلا اعتبار به، فلا يقع الطلاق؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

إذا شك الرجل فلم يدر كم طلق امرأته، واحدة، أم اثنتين، أم ثلاثًا، فإن الواحدة تلزمه، ونُقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق: ابن حزم (456 هـ) حيث قال:"واتفقوا أن من شك: هل طلق امرأته مرة أو مرتين أو ثلاثًا، أن الواحدة له لازمة" [5] .

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن حزم من الاتفاق على أن من شك هل طلق واحدة، أم اثنتين، أم ثلاثًا، لزمته واحدة، وافق عليه الحنفية [6] ، والشافعية [7] ، والحنابلة [8] . لكن الورع عند الشافعية، والحنابلة هو التزام الأكثر دون الحكم

(1) "الجامع لأحكام القرآن" (10/ 232) .

(2) هو عبد اللَّه بن زيد بن عاصم الأنصاري، شهد أحدًا وما بعدها من المشاهد، حارب المرتدين، وهو قاتل مسيلمة الكذاب؛ بعد أن رماه وحشي بالحربة، قُتل عبد اللَّه بن زيد يوم الحرة سنة (63 هـ) في خلافة يزيد بن معاوية. انظر ترجمته في:"أسد الغابة" (3/ 252) ،"الإصابة" (4/ 85) .

(3) أخرجه البخاري (137) (1/ 50) ، ومسلم (361) "شرح النووي" (4/ 42) .

(4) "المغني" (10/ 514) .

(5) "مراتب الإجماع" (ص 130) .

(6) "بدائع الصنائع" (4/ 273) ،"الأشباه والنظائر"لابن نجيم (ص 67) .

(7) "المهذب" (3/ 42) ،"روضة الطالبين" (7/ 97) .

(8) "الإنصاف" (9/ 138) ،"كشاف القناع" (5/ 332) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت