وليس في هذا اختلاف بحمد اللَّه" [1] ."
5 -القرطبي (671 هـ) حيث قال:"قوله تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237] ، أي: فالواجب نصف ما فرضتم، أي: من المهر، فالنصف للزوج، والنصف للمرأة بإجماع" [2] .
7 -ابن جزي (741 هـ) حيث قال:"ويجب جميعه بالدخول أو بالموت اتفاقًا، ونصفه بالطلاق قبل الدخول اتفاقًا" [3] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الصداق يتنصف بالطلاق قبل الدخول، وافق عليه الحنفية [4] .
• مستند الإجماع: قال تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237] .
• وجه الدلالة: هذا نص صريح على أن للزوجة المطلقة قبل الدخول نصف المهر.النتيجة:تحقق الإجماع على أن الصداق يتنصف إذا طلقت المرأة قبل الدخول؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
لم يفرق العلماء في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول بين البكر والثيب، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال:"وقد أجمع المسلمون أن الثيب والبكر في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول سواء" [5] . وقال أيضًا:"وهذا إجماع من العلماء أن البكر والثيب إذا لم يدخل بهما فحكمهما إذا طلقهما قبل الدخول سواء" [6] .
• مستند الإجماع: قال تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ
(1) "المغني" (10/ 122) .
(2) "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 186) .
(3) "القوانين الفقهية" (ص 201) .
(4) "بدائع الصنائع" (3/ 544) ،"الهداية" (1/ 222) .
(5) "الاستذكار" (5/ 430) .
(6) "الاستذكار" (6/ 112) .