• ثانيًا: المعقول: لأن للسلطان ولاية عامة، بدليل أنه يلي المال ويحفظ الضوال، فكانت له الولاية في النكاح كالأب [1] .النتيجة:صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
• المراد بالمسألة: الوصية لغة: الواو والصاد والحرف المعتل: أصل يدل على وصل شيء بشيء، ووصيت الشيء: وصلته، والوصية: ما أوصيت به، وسميت وصية لاتصالها بأمر الميت [2] الوصية اصطلاحًا: هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت [3] . وقد اتفق العلماء على أن من مات ولم يوص على ولده القصر، وجب على الإمام أو من يقوم مقامه أن يعين لهم وصيًّا.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال:"اتَّفَقُوا أَن من مَاتَ وَلم يوص على وَلَده الَّذين لم يبلغُوا أَو المجانين فَفرض على الْحَاكِم أَن يقدم من ينظر لَهُم من أهل الصّفة الَّتِي قدمنَا" [4] ونقله ابن القطان (628 هـ) [5] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [6] ، والمالكية [7] ، والشافعية [8] ، والحنابلة [9] ، والظاهرية [10] .
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بحديث حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-
(1) المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (7/ 346) .
(2) لسان العرب (15/ 394) (وصي) ، ومعجم مقاييس اللغة (6/ 116) (وصي) .
(3) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 351) .
(4) مراتب الإجماع (ص 111) .
(5) الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 81) .
(6) الاختيار لتعليل المختار (5/ 74) ، والمحيط البرهاني (4/ 257) .
(7) البيان والتحصيل لابن رشد (10/ 463) ، ومواهب الجليل (8/ 554) .
(8) المجموع شرح المهذب (15/ 513) .
(9) المغني في فقه الإمام أحمد (5/ 214) ، والشرح الكبير (5/ 220) ، والإقناع في فقه الإمام أحمد (2/ 223) .
(10) مراتب الإجماع (ص 111) .