النتيجة:عدم صحة الإجماع في أن الاثنين من الأخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس لخلاف ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، ومن وافقه.
• المراد بالمسألة: أن أولاد الابن من الذكور والإناث، فإنهم يحجبون بالابن، سواء كان أباهم أو عمهم.
مثاله: لو مات رجل عن: ابن، وابن ابن، وزوجة، فالمسألة من (ثمانية أسهم) فللزوجة الثمن (سهم واحد) والباقي (سبعة أسهم) للابن، ولا شيء لابن الابن.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن بني الابن وبنات الابن لا يرثون مع بني الصلب] [1] .
ابن حزم (456 هـ) قال: [ولا يرث بنو الابن مع الابن الذكر شيئًا أباهم كان أو عمهم، ولا يرث بنو الأخ الشقيق أو للأب مع أخ شقيق أو لأب، وهذا نص كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في قوله: (فلأولى رجل ذكر) وإجماع متيقن] [2] . القرطبي (671 هـ) قال: [فإن كان في ولد الصلب ذكر؛ لم يكن لولد الولد شيء وهذا مما أجمع عليه أهل العلم] [3] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] .
قال الماوردي (450 هـ) : فأقرب عصبات الميت إليه بنوه لأنهم بعضه، ولأن اللَّه تعالى قدمهم في الذكر وحجب بهم الأب عن التعصيب حتى صار
(1) انظر: الإجماع (ص 90) .
(2) انظر: المحلى (8/ 290) .
(3) انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 103) .
(4) انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 94) ، حاشية رد المحتار (6/ 780) .
(5) انظر: روضة الطالبين (6/ 13) .
(6) انظر: كشاف القناع (4/ 357) ، حاشية الروض المربع (6/ 118) .