يحرم على الرجل وطء زوجته الحائض، ويحرم عليه ذلك قبل أن تطهر، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -الطبري (310 هـ) حيث قال:". . . لإجماع الجميع على أن حرامًا على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع دم حيضها حتى تطهر" [1] . ونقله عنه القرطبي [2] . وقال أيضًا:". . . وجب أن يكون ذلك هو الجماع المجمع على تحريمه على الزوج في قُبُلِها، دون ما كان فيه اختلاف من جماعها في سائر بدنها" [3] . وقال أيضًا:". . . إجماع من الجميع أنها لا تحل لزوجها بانقطاع الدم حتى تطهر" [4] . وقال أيضًا:". . . إجماع الجميع من الحجة على أنه غير جائز لزوجها غشيانها بانقطاع دم حيضها" [5] .
2 -ابن حزم (456 هـ) حيث قال:"واتفقوا أن وطء الحائض في فرجها ودبرها حرام" [6] . وقال أيضًا:"واتفقوا على أن من وطئ من بَزَّ [7] الدم الأسود ما بين ثلاثة أيام إلى سبعة أيام، في أيام الحيض المعهود، ولم تر بعد ذلك شيئًا غيره، فقد وطئ حرامًا" [8] .
3 -ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال:"وأجمعوا على أنه يحرم وطء الحائض في الفرج"
(1) "تفسير الطبري" (2/ 385) .
(2) "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 84) .
(3) "تفسير الطبري" (2/ 384) .
(4) "تفسير الطبري" (2/ 386) .
(5) "تفسير الطبري" (2/ 387) .
(6) "مراتب الإجماع" (ص 122) .
(7) بَزَّه يَبُزُّهُ بزًّا: غلبه وغصبه، وبز الدم المرأة، غلبها دم حيضها، وابتزه: جذبه، وابتز الرجل امرأته: جردها من ثيابها، ومنه قول امرئ القيس:
إذا ما الضجيع ابتزها من ثيابها. . . تميل عليه هونة غير متفال
انظر:"لسان العرب" (5/ 312) . وفي"ديوان امرئ القيس""ص 140"غير مجبال، أي: غليظة الخلق.
(8) "مراتب الإجماع" (ص 46) .