• المراد من المسألة: أن الحر إذا جنى على عبد فيما دون النفس فإنه يجب القصاص.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ) : وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يمنع أن يقتص للعبيد من الأحرار فيما دون النفس [1] .
وقال الإمام الماوردي (450 هـ) : مسألة: قال المزني (264 هـ) رحمه اللَّه تعالى: وفي إجماعهم أن يده (الحر) لا تقطع بيد العبد قضاء على أن الحر لا يقتل بالعبد [2] .
وقال الإمام الحسين بن مسعود البغوي (516 هـ) : وذهب عامة أهل العلم إلى أن طرف الحر لا يقطع بطرف العبد، فثبت بهذا الاتفاق أن الحديث عن سمرة -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من قتل عبده قتلناه، ومن جَدَع عبده جَدَعْناه، ومن أخصى عبده أخصيناه" [3] محمول على الزجر والردع، أو هو منسوخ [4] .
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ) : ولا يقطع طرف الحر بطرف العبد بغير خلاف علمناه بينهم [5] .
وقال الإمام الرافعي (623 هـ) : وبالاتفاق لا يقطع طرف الحر بطرف العبد [6] .
وقال الإمام القرطبي (671 هـ) : وقال أبو ثور (240 هـ) : لما اتفق جميعهم على أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفوس كانت النفوس أحرى بذلك، ومن فرق منهم بين ذلك فقد ناقض [7] .
(1) الأوسط (13/ 52) .
(2) الحاوي (12/ 19) .
(3) تقدم تخريجه (ص: 173) ، وهو حديث مختلف في ثبوته.
(4) شرح السنة (10/ 179) .
(5) المغني (11/ 475) .
(6) العزيز شرح الوجيز (10/ 164) .
(7) الجامع لأحكام القرآن (2/ 247) .