فهرس الكتاب

الصفحة 3133 من 8167

أو رد سوى الحنفية [1] .

• مستند الاتفاق:

1 -لأن للمضارب عبارة صحيحة، وملك رب المال باقي على مال المضاربة؛ فبقيت المضاربة [2] .

• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف أحد في هذه المسألة.النتيجة:تحقق الاتفاق على أن عقد الشراكة لا يبطل بردة المضارب.

[283/ 19]مسألة: لا أثر للحوق بدار الحرب على الشراكة.

ارتداد المضارب ولحوقه بدار الحرب لا تأثير له على عقد الشراكة، بخلاف لحوق رب المال، وقد نقل الإجماع على هذا.

• من نقل الإجماع: الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المعروف بـ داماد أفندى ت 1128 هـ؛ فقال:"لا تبطل المضاربة بلحاق المضارب إجماعًا" [3] .

• الموافقون على الإجماع: لم أجد من الفقهاء من تطرق لهذه المسألة بقبول أو رد سوى الحنفية [4] .

• مستند الإجماع: لأن تصرفات المرتد إنما تتوقف لتوقف ملكه بالردة، والمضارب لا ملكه له في مال المضاربة؛ فبقيت المضاربة على حالها [5] .

• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف أحد في هذه المسألة.النتيجة:تحقق الإجماع على أن عقد الشراكة لا يبطل بلحاق المضارب مرتدًا بدار الحرب.

(1) بداية المبتدي: (1/ 179) ، وفيه:"وإن ارتد رب المال ولحق بدار الحرب؛ بطلت المضاربة، ولو كان المضارب هو المرتد فالمضاربة على حالها"، والاختيار لتعليل المختار: (1/ 28) ، وفيه:"وتبطل المضاربة بموت المضارب، وبموت رب المال، وبردة رب المال، ولحاقه مرتدًا، لا تبطل بردة المضارب"، والهداية شرح البداية: (3/ 208) ، والبحر الرائق: (7/ 268) .

(2) الهداية شرح البداية (3/ 208) .

(3) مجمع الأنهر: (3/ 457) .

(4) السابق، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.

(5) المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت