فهرس الكتاب

الصفحة 3499 من 8167

يجوز دون السلطان" [1] ."

• الموافقون على الإجماع: الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] ، والظاهرية [6] .

• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأن النكاح عقد معاوضة، فلم يفتقر إلى السلطان كالبيع [7] . وأن الطلاق مبناه على الإرادة المنفردة للمطلق.النتيجة:صحة الإجماع على صحة عقد النكاح وإيقاع الطلاق دون حضور الإمام.

• المراد بالمسألة: الاتفاق على صحة الخلع دون حضور الإمام.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (319 هـ) قال:"أجمعوا أن الخلع يجوز دون السلطان" [8] . أبو بكر الجصاص (370 هـ) قال:"ولا خلاف بين فقهاء الأمصار في جوازه -أي: الخلع- دون السلطان" [9] ابن عبد البر (463 هـ) قال:"أجمع الجمهور أن الخلع جائز عند غير السلطان" [10] .

(1) الاستذكار (17/ 195) .

(2) بدائع الصنائع (2/ 229) ، وتبيين الحقائق (2/ 96) ، والبحر الرائق (3/ 83) .

(3) حاشية العدوي (2/ 49) ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/ 216) ، ومنح الجليل (3/ 257) .

(4) انظر: روضة الطالبين (7/ 36) ، ومغني المحتاج (3/ 139) ، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (6/ 209) .

(5) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد (7/ 13) ، والإقناع للحجاوي (3/ 167) ، وكشاف القناع (5/ 37) .

(6) المحلى لابن حزم (9/ 451، 465) .

(7) المغني في فقه الإمام أحمد (7/ 247) .

(8) الإجماع لابن المنذر (ص 117) .

(9) أحكام القرآن للجصاص (2/ 95) .

(10) الاستذكار (17/ 195) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت