فهرس الكتاب

الصفحة 4183 من 8167

جائز) [1] ، وقال: (وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن أمان الصبي غير جائز) [2] .

• الموافقون للإجماع: الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] .

• مستند الإجماع: لأنه غير مخاطب بأفعاله، وأقوالُه غير معتبرة [7] .النتيجة:أن الإجماع متحقق في عدم صحة أمان الصبي غير المميز، لعدم وجود الخلاف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

• المراد بالمسألة: بيان أن العبد المأذون له في القتال يصح أمانه، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الطحاوي (321 هـ) حيث يقول: (اتفقوا أن العبد إذا قاتل يجوز أمانه) نقله عنه الرازي في"مختصر اختلاف الفقهاء" [8] .

وابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: (وعن عمر من طرق أنه أجاز أمان العبد ولا خلاف في ذلك بين السلف إلا ما خرج مخرج الشذوذ) [9] .

وعلاء الدين السمرقندي (539 هـ) حيث يقول: (أمان الواحد الحر أو العبد المقاتل أو المرأة صحيح بلا خلاف) [10] .

وعلاء الدين الكاساني (587 هـ) حيث يقول: (فَيَصِحُّ أَمَانُ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ في الْقِتَالِ بِالْإِجْمَاعِ) [11] .

(1) "الإجماع" (ص 74) .

(2) "الأوسط" (11/ 263) .

(3) انظر:"تحفة الفقهاء" (3/ 296) ، و"الهداية شرح بداية المتبدي" (2/ 432) .

(4) انظر:"الكافي"لابن عبد البر (1/ 469) ، و"حاشية الدسوقي" (2/ 185) .

(5) انظر:"روضة الطالبين" (7/ 472) ، و"الحاوي الكبير" (18/ 226) .

(6) انظر:"المبدع" (3/ 389) ، و"كشاف القناع" (3/ 96) .

(7) انظر:"المغني" (13/ 77) .

(8) "مختصر اختلاف العلماء" (3/ 430) .

(9) "الاستذكار" (5/ 37) .

(10) "تحفة الفقهاء" (3/ 296) .

(11) "بدائع الصنائع" (7/ 106) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت