فهرس الكتاب

الصفحة 5905 من 8167

المبحث الثاني: الحكمة من مشروعية الحدود

شرعت الحدود لمقاصد نبيلة وحِكم عظيمة وأهداف سامية ومن أهم هذه الحكم:

أولًا: حفظ الضرورات الخمس التي جاء الشرع الحنيف بحفظها:

فإن الشرع الحنيف جاء بحفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ العرض (أو النسل) ، وحفظ المال [1] .

وهذه ضرورات خمس لحفظ بقاء الإنسان كريمًا نافعًا، ويتضح ذلك ببيان هذه الحدود وهي كالتالي:

1 -حد الزنا: لحفظ النسل.

2 -حد القذف: لحفظ العرض.

3 -حد الخمر: لحفظ العقل.

4 -حد السرقة: لحفظ المال.

5 -حد الحرابة: لحفظ النفس والمال والعرض.

6 -حد البغي: لحفظ الدين والنفس.

7 -حد الردة: لحفظ الدين.

ثانيًا: ردع المجرم عن الوقوع في جرمه مرة أخرى:

فإن المجرم إذا ذاق ألم العقوبة وشعر بالإهانة وما ترتب على فعله من فضيحة له، فسيكون ذلك رادعًا له من العودة إلى مقارفة المعصية مرة أخرى، وقد قال اللَّه تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ

(1) انظر: التقرير والتحبير 3/ 231.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت