والشافعية [1] ، الحنابلة [2] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على قبول إقرار المجنون الذي يفيق ويجن في فترة إفاقته وذلك لعدم وجود الـ (*)
• المراد بالمسألة: أن المعتوه [3] لا يصح إقراره على نفسه، كالمجنون، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولا يصح الإقرار إلا من عاقل مختار. فأما الطفل، والمجنون، والمبرسم، والنائم، والمغمى عليه، فلا يصح إقرارهم. لا نعلم في هذا خلافًا) [4] .
ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (فأما الصبي والمجنون فلا يصح إقرارهما، بغير خلاف نعلمه) [5] .
• مستند الإجماع: ما روي عن عليّ -رضي اللَّه عنه- سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"رُفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المصاب حتى يكشف عنه" [6] .
ما روي عن عائشةَ، عنِ النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قالَ:"رُفِعَ القلمُ عنْ ثلاثةٍ، عنِ النائمِ حتَّى يستيقظَ، وعنِ الصغيرِ حتَّى يحتلمَ، وعنِ المجنونِ حتَّى"
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا بالمطبوع
(1) الأم (5/ 301) ، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 105) .
(2) المبدع شرح المقنع (8/ 361) .
(3) المعتوه هو القليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير لكن لا يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون. انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (3/ 268) .
(4) المغني لابن قدامة (5/ 159) .
(5) المبدع شرح المقنع (8/ 361) .
(6) أخرجه الترمذي رقم (1424) ، مسند أحمد (1/ 187) الحديث رقم (943) .