• المراد من المسألة: أن الجناية التي توجب القصاص العفو فيها أفضل من استيفاء القصاص، والعفو فيها إلى غير المال أفضل من أخذ الدية.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ) : أجمع أهل العلم على إجازة العفو عن القصاص، وأنه أفضل [1] .
وقال الإمام المرداوي (885 هـ) : والعفو أفضل. بلا نزاع في الجملة [2] .
وقال الإمام ابن قاسم (1392 هـ) : وعفوه مجانا أفضل بلا نزاع [3] .
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، والشافعية [6] .
• مستند الإجماع:
1 -قوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} [المائدة: 45] .
• وجه الدلالة أن اللَّه سبحانه وتعالى جعل في التصدق بالقصاص كفارة للمتصدِّق به على أظهر القولين في تفسيرها، واسم الصدقة يقتضي أن يكون التصدق بغير المال [7] .
(1) المغني (11/ 580) .
(2) الإنصاف (10/ 3) .
(3) حاشية ابن قاسم على الروض المربع (7/ 206) .
(4) ينظر: لسان الحكام في معرفة الأحكام (1/ 394) ، مجمع الأنهر (2/ 616) .
(5) ينظر: مسائل ابن رشد (1/ 317) .
(6) ينظر: الحاوي للماوردي (16/ 165) ، تحفة المحتاج (8/ 445) .
(7) ينظر: جامع البيان (8/ 478) .