فهرس الكتاب

الصفحة 7015 من 8167

فتركه ولم يقطع يده الأخرى" [1] ."

وجه الدلالة: اكتفاء علي -رضي اللَّه عنه- بقطع الشمال عن اليمين، يدل على عدم وجوب اليمين، إذ لو وجب قطع اليمين لما أجزأ عن ذلك قطع الشمال [2] .النتيجة:يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل خلاف بين أهل العلم، لثبوت خلاف قتادة، وابن حزم فيها، وقد نفى ابن حزم الإجماع فقال:"قال قائلون: تقطع اليمنى. . . وادعوا إجماعًا، وهو باطل؛ يرده قطع علي الشمال عن اليمين، واكتفاؤه بذلك" [3] .

[92/ 1]المسألة الثانية والتسعون: محل القطع هو مفصل الكف.

• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف مفصل الكف: المفصل: قال ابن فارس:"الفاء والصاء واللام كلمةٌ صحيحةٌ تدلُّ على تمييز الشَّيء من الشَّيء وإبانته عنه" [4] .

وقال ابن منظور:"الفَصْل: بَوْنُ ما بين الشيئين، والفَصْل من الجسد موضع المَفْصِل. . . والمَفْصِل واحد مَفاصِل الأَعضاء والانْفصال مطاوع فصَل والمَفْصِل كل ملتقى عظمين من الجسد" [5] .

الكف: الكف: هي راحة يد الإنسان مع أصابعه، سميت بذلك لأنها تكُف الأذى عن البدن، وهو مؤنث، قال الفيومي:"وزعم من لا يوثق به أن الكَفَّ مذكر، ولا يعرف تذكيرها من يوثق بعلمه، وأما قولهم كَفَّ خضب: فعلى معنى ساعد مخضب، وجمعها: كُفُوفٌ، وأَكُفٌ" [6] .

مفصل الكف: المراد بمفصل الكف: هو المفصل الفاصل بين الكف

(1) المحلى (12/ 355) .

(2) المحلى (12/ 355 - 356) .

(3) المحلى (12/ 355 - 356) .

(4) مقاييس اللغة (4/ 505) .

(5) لسان العرب، مادة: (فصل) ، (11/ 521) ، وانظر: مختار الصحاح، مادة: (فصل) ، (517) .

(6) انظر: المصباح المنير مادة: (كفف) ، (535 - 536) ، وانظر: المعجم الوسيط (2/ 792) ، القاموس الفقهي (321) ، التوقيف على مهمات التعاريف (1/ 606) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت