فهرس الكتاب

الصفحة 3406 من 8167

-رضي اللَّه عنه- في التبري.

• ثالثًا: المعقول: أن في توريث الخلافة مظنة التهمة والشبهات والإيثار والمحاباة [1] .

القول الثالث: جواز تولية الأب دون الابن [2] واستدلوا على ذلك بأن الجبلة البشرية تقضي بمحاباة الولد دون الوالد، فهي للولد مظنة الشبهة والإيثار والمحاباة خلافًا للوالد [3] .

القول الرابع: جواز ترشيح أقاربه خلا الابن أو الأب، ومنهم من قيدها بموافقة أهل الحل والعقد، ومنهم من عدّها من الحقوق الخالصة للخليفة [4] .النتيجة:عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.

• المراد بالمسألة: الإجماع على أن من قهر الناس متغلبًا، فهو ذو سلطان مطاع إذا أمر بطاعة اللَّه.

• من نقل الإجماع: ابن بطال (449 هـ) قال:"الفقهاء مجمعون على أن طاعة المتغلب واجبة، ما أقام على الجمعات والأعياد والجهاد، وأنصف المظلوم في الأغلب، فإن طاعته خير من الخروج عليه". نقله ابن حجر العسقلاني (852 هـ) [5] والشوكاني (1250 هـ) [6] .

(1) الأحكام السلطانية للماوردي (ص 12) ، والأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 25) ، ومآثر الإنافة (1/ 26) .

(2) الأحكام السلطانية للماوردي (ص 12) ، والأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 25) ، روضة الطالبين (10/ 45) ، ومآثر الإنافة (1/ 26) .

(3) الأحكام السلطانية للماوردي (ص 12) ، والأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 25) ، ومآثر الإنافة (1/ 26) .

(4) الأحكام السلطانية للماوردي (ص 12) ، والأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 25) ، ومآثر الإنافة (1/ 26) .

(5) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (13/ 7) .

(6) نيل الأوطار (7/ 201) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت