النتيجة:صحة الإجماع في أن الإخوة الأشقاء، أو لأب، لا يحجبون الأخوة لأم.
المراد بالمسألة: أن الأب لا يحجب أم الأم وإن علت، لأنها تنزل منزلة الأم، فكما أن الأم ترث مع الأب، كذلك الجدة من قبل الأم ترث مع الأب.
مثاله: لو مات رجل عن: أب، وجدة (أم أم) فالمسألة من (ستة أسهم) للجدة السدس (سهم واحد) والباقي (خمسة أسهم) للأب.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أم الأم] [1] .
ابن حزم (456 هـ) قال: [ولا خلاف في أن الأب لا يحجب أم الأم ولا أم أم الأم فصاعدًا] [2] . السرخسي (483 هـ) قال: [واختلفوا في حجب الجدة بالأب بعدما اتفقوا أن الجدة من قبل الأم لا تصير محجوبة بالأب؛ لأنها لا تدلي به ولا ترث بمثل نسبه؛ فهي ترث بالأمومة وهو بالأبوة والعصوبة] [3] .
القرطبي (671 هـ) قال: [وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أم الأم] [4] النووي (676 هـ) قال: [والأب والأجداد لا يحجبون الجدة من جهة الأم قريبة كانت أم بعيدة بالإجماع] [5] .
ابن تيمية (728 هـ) قال: [ولأنه لا نزاع أن من علت بالأمومة ورثت، فترث أم أم الأب، وأم أم الأم بالاتفاق] [6] .
(1) انظر: الإجماع (ص 95) .
(2) انظر: المحلى (8/ 305) .
(3) انظر: المبسوط (29/ 169) .
(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 116) .
(5) انظر: روضة الطالبين (6/ 26) .
(6) انظر: مجموع الفتاوى (31/ 203) .