• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:
1 -عن حديث عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ" [1] .
2 -حديث جَابِرِ بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- أن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ له" [2] .
قال ابن حجر:"فيحييها بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء، فتصير بذلك ملكه" [3] .النتيجة:صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
• المراد بالمسألة: أجمع العلماء على أن الأرض التي يُعرف لها مالك معين غير منقطع، سواء ملكها بشراء أو عطية ونحو ذلك، أنها لا يجوز إحياؤها وتملكها لغير أهلها.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال:"أجمع العلماء على أن ما عُرِف ملكًا لمالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه وملكه لأحد غير أربابه" [4] . نقله ابن قدامة (620 هـ) [5] والبهوتي (1051 هـ) [6] ومحمد بن عبد الوهاب (1206 هـ) [7] ، والرحيباني (1243 هـ) [8] .
(1) أخرجه البخاري، كتاب المزارعة، باب: من أحيا أرضًا مواتًا (3/ 106) رقم (2335) .
(2) أخرجه أحمد (3/ 338) رقم (14677) ، والترمذي، باب: ما ذكر في إحياء الموات (3/ 663) رقم (1379) وقال:"حديث حسن صحيح".
(3) فتح الباري (5/ 18) .
(4) التمهيد لابن عبد البر (22/ 285) .
(5) المغني في فقه الإمام أحمد (5/ 328) .
(6) كشاف القناع للبهوتي (4/ 185) .
(7) مختصر الإنصاف والشرح الكبير (1/ 601) .
(8) مطالب أولي النهى (4/ 178) .