• الموافقون على الإجماع: الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] ، والظاهرية [5] .
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:
1 -حديث عَائِشَةَ -رضى اللَّه عنها- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ" [6] .
• وجه الدلالة: اشترط النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن لا يكون لها مالك؛ حتى يتملكها بالإحياء.
قال ابن الجوزي:"أما إحياء الأرض التي لا مالك لها فجائز" [7] .
2 -حديث سَعِيدِ بن زيْدٍ -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ له، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ" [8] .
قال الشافعي:"وجماع العرق الظالم: كل ما حُفر أو غُرس أو بُني ظلمًا في حق امرئ بغير خروجه منه" [9] .النتيجة:صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
(1) انظر: المبسوط للسرخسي (23/ 181) ، وتبيين الحقائق (6/ 35) ، وحاشية ابن عابدين (6/ 432) .
(2) الذخيرة للقرافي (6/ 147) ، وبلغة السالك (4/ 6) ، ومنح الجليل (8/ 74) .
(3) انظر: الأم للشافعي (4/ 41) ، والأحكام السلطانية للماوردي (ص 201) ، ومغني المحتاج (2/ 361) .
(4) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد (5/ 347) ، والمحرر في الفقه (1/ 367) ، وكشاف القناع (4/ 185) .
(5) المحلى لابن حزم (8/ 235) .
(6) تقدم تخريجه.
(7) كشف المشكل (4/ 390) .
(8) أخرجه أبو داود، باب: في إحياء الموات (3/ 178) رقم (3073) ، والترمذي، باب: ما ذكر في إحياء الموات (3/ 662) رقم (1378) ، والنسائي في الكبرى، كتاب إحياء الموات، باب: من أحيا أرضًا ميتة ليست لأحد (3/ 405) رقم (571) .
(9) الأم للشافعي (4/ 45) .