فهرس الكتاب

الصفحة 2054 من 8167

الزوجين" [1] ."

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الشافعية، والحنابلة من الإجماع على أن الطلاق يكره في حال استقامة الحال بين الزوجين، وافق عليه المالكية [2] .

• مستند الإجماع: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال:"أبغض الحلال إلى اللَّه تعالى الطلاق" [3] .

• وجه الدلالة: الطلاق مباح؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سماه حلالًا، لكنه عند استقامة الحال يكون مكروهًا، لما فيه من قطع للنكاح [4] .

• الخلاف في المسألة: يرى الحنفية [5] ، والإمام أحمد في رواية عنه [6] ، أن الطلاق يحرُم مع استقامة الحال بين الزوجين.

• أدلة هذا القول: عن ثوبان -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة" [7] .

• وجه الدلالة: دل الحديث على تحريم سؤال المرأة الطلاق في حال استقامة الحال [8] .

2 -أن هناك ضررًا يلحق بالزوج والزوجة من غير حاجة إليه، لما فيه من قطع للمصلحة الحاصلة لهما، فكان حرامًا [9] .النتيجة:عدم تحقق الإجماع على أن الطلاق في حال استقامة الحال بين الزوجين أنه مكروه؛ لخلاف الحنفية، والإمام أحمد في رواية بتحريمه، والحال هذه.

[3 - 178]ما يشترط في المطلِّق حتى يقع طلاقه:

لابدّ من توفر شروط في المطلِّق حتى يقع طلاقه صحيحًا معتبرًا، ومن هذه

(1) "ميزان الأمة" (3/ 210) .

(2) "الكافي"لابن عبد البر (ص 262) ،"حاشية الدسوقي" (2/ 569) .

(3) أخرجه أبو داود (2178) - (2/ 255) ، وابن ماجه (2018) - (1/ 633) ، قال ابن حجر: روي مسندًا ومرسلًا، والمرسل رجحه أبو حاتم، والدارقطني، والبيهقي.

انظر:"التلخيص الحبير" (3/ 206) .

(4) "التهذيب" (6/ 7) .

(5) "المبسوط" (6/ 2) ،"البحر الرائق" (3/ 251) .

(6) "الإنصاف" (8/ 429) ،"المحرر" (2/ 209) .

(7) سبق تخريجه.

(8) "نيل الأوطار" (7/ 4) .

(9) "المغني" (10/ 323) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت