فهرس الكتاب

الصفحة 1101 من 8167

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقر الرجل حين رد الغلام لما وجد به العيب بعد لزوم البيع.النتيجة:صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

• المراد بالمسألة: خيار الشرط هو: حق يثبت بالاشتراط لأحد المتعاقدين أو كليهما، يُخوِّل مُشْترِطه فسخ العقد خلال مدة معلومة [1] .

وهو في الأصل مشروع، في حق المتعاقدين كليهما أو أحدهما مع موافقة الآخر، إذا كانت مدته معلومة، ولم تكن العين مما يُشترط فيها التقابض في المجلس: كأن تكون من الربويات، أو سَلَما، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• القاضي عياض (544 هـ) يقول لما تكلم عن قوله:"إلا بيع خيار"في حديث ابن عمر: [أصل في جواز بيع الخيار المطلق والمقيد، ولا خلاف فيه على الجملة] [2] .

• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [خيار الشرط: نحو أن يشترط الخيار في البيع مدة معلومة، فيجوز بالإجماع] [3] .

• النووي (676 هـ) يقول: [يصح شرط الخيار في البيع بالإجماع، إذا كانت مدته معلومة] [4] .

• العيني (855 هـ) يقول: [وشرط الخيار، جائز بإجماع العلماء والفقهاء] [5] .

• ابن الهمام (861 هـ) يقول: [وشرط الخيار، مجمع عليه] [6] .

• النفراوي (1125 هـ) يقول لما شرع في الكلام على خيار الشرط: [والإجماع على جوازه] [7] .

(1) "الخيار وأثره في العقود" (1/ 195) ، وينظر:"رد المحتار" (4/ 567) .

(2) "إكمال المفهم" (5/ 159) .

(3) "الكافي"لابن قدامة (2/ 45) .

(4) "روضة الطالبين" (3/ 422) ، ومثله في"المجموع" (9/ 226، 268) .

(5) "البناية" (8/ 48) .

(6) "فتح القدير" (6/ 300) .

(7) "الفواكه الدواني" (2/ 82) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت