• دليل هذا القول: حملوا الأمر في الآية: {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} [النساء: الآية 35] على الاستحباب [1] .النتيجة:عدم تحقق الإجماع على أنه يشترط أن يكون الحكمان من أهل الزوجين؛ وذلك لوجود خلاف عن الشافعية، والحنابلة، الذين يرون أنه مستحب وليس بمستحق.
نُقل الإجماع على أن الحكام والأمراء هم المخاطبون في قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} [النساء: الآية 35] جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -ابن بطال (449 هـ) حيث قال:"أجمع العلماء أن المخاطب بقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا} [النساء: الآية 35] الحكام" [2] .
2 -ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال:"أجمع العلماء على أن معنى قول اللَّه عز وجل: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا} [النساء: الآية 35] أن المخاطب بذلك الحكام والأمراء" [3] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء المالكية من الإجماع على أن المخاطبين في قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا} [النساء: الآية 35] هم الحكام، والأمراء، وافق عليه الشافعية [4] ، والحنابلة [5] ، وابن حزم [6] . وهو قول سعيد بن جبير، والحسن البصري، وقتادة [7] .
• مستند الإجماع: قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35) } [النساء: الآية 35] .
(1) "الحاوي" (12/ 249) ،"مغني المحتاج" (4/ 428) .
(2) "شرح البخاري"لابن بطال (7/ 425) .
(3) "الاستذكار" (6/ 183) .
(4) "البيان" (9/ 533) ،"التهذيب" (5/ 549) .
(5) "الإنصاف" (8/ 379) ،"الكافي" (4/ 402) .
(6) "المحلى" (9/ 246) .
(7) "تفسير الطبري" (5/ 71) ،"الجامع لأحكام القرآن" (5/ 153) .