والحنابلة [1] على نفي الخلاف في جبر الخسارة من الربح.
• مستند نفي الخلاف:
1 -لأن الربح لا يحصل إلا بما فضل عن رأس المال، وما لم يفضل فليس بربح [2] .
2 -لأن الربح حقيقته زيادة على رأس المال [3] .
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.النتيجة:تحقق نفي الخلاف في أن جبر الخسارة من الربح.
إذا اشترط رب المال على المضارب تحمل بعض الخسارة؛ فالعقد صحيح والشرط باطل، وقد نفي الخلاف في هذا.
• من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ؛ فقال:"متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهمًا من الوضيعة؛ فالشرط باطل، لا نعلم فيه خلافًا، والعقد صحيح" [4] .
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في بطلان اشتراط بعض الخسارة على المضارب مع صحة العقد فقهاء الحنفية [5] ، والحنابلة في رواية هي المذهب عندهم [6] .
(1) العدة شرح العمدة: (1/ 241) ، وشرح الزركشي: (2/ 147) ، وفيه:"وإذا اشترى سلعتين فربح في إحداهما وخسر في الأخرى، جبرت الوضيعة من الربح".
(2) انظر: العدة شرح العمدة: (1/ 241) .
(3) اللباب في شرح الكتاب: (1/ 200) .
(4) المغني: (7/ 176) .
(5) المبسوط: (11/ 287) ، وفيه:"في المضاربة لا يجوز اشتراط شيء من الوضيعة على المضارب"، وبدائع الصنائع: (6/ 80) ، وفيه:"لو شرط عليه أن الوضيعة على وعليك فهذه مضاربة والربح بينهما، والوضيعة على رب المال"، والاختيار لتعليل المختار: (3/ 21) ، وفيه:"اشتراط الوضيعة على المضارب باطل".
(6) المغني: (7/ 176) ، وقد سبق نصه في حكاية الخلاف.