فهرس الكتاب

الصفحة 1911 من 8167

النتيجة:عدم تحقق الإجماع على أن العقم ليس عيبًا يرد به النكاح؛ لخلاف الإمام أحمد في رواية عنه، وهي اختيار ابن تيمية، وابن القيم، وهو قول الحسن البصري، وإسحاق، أن هذا عيب يثبت به حق الخيار لكل من الزوجين.

يمنع الولي من أن يزوج ابنته برجل فيه عيب يرد به النكاح، ونُفي الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة.

• من نفى الخلاف:

1 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"وليس له تزويج كبيرة بمعيب بغير رضاها، بغير خلاف نعلمه" [1] . ونقله عنه ابن قاسم [2] .

2 -ابن أبي عمر (682 هـ) ، فذكره كما قال ابن قدامة [3] .

3 -ابن مفلح (884 هـ) ، فذكره كما قال ابن قدامة [4] .

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أنه ليس لولي المرأة الكبيرة تزويجها بمعيب بغير رضاها وافق عليه الحنفية [5] ، والمالكية [6] ، والشافعية [7] .

• مستند نفي الخلاف: أن البنت الكبيرة تملك الفسخ إذا علمت بالعيب بعد العقد، فالامتناع عن القبول بمعيب أولى [8] .النتيجة:صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أنه ليس للولي أن يزوج ابنته الكبيرة بمعيب بغير رضاها.

إذا كان بأحد الزوجين عيب، فإن علم به أحدهما قبل العقد، أو بعده، أو قبل

(1) "المغني" (10/ 67) .

(2) "حاشية الروض المربع" (6/ 346) .

(3) "الشرح الكبير" (20/ 522) .

(4) "المبدع" (6/ 175) .

(5) "الجوهرة النيرة" (2/ 71) ،"البناية شرح الهداية" (5/ 80) .

(6) "التاج والإكليل" (5/ 65) ،"حاشية الدسوقي" (2/ 361) .

(7) "العزيز شرح الوجيز" (7/ 577) ،"روضة الطالبين" (6/ 78) .

(8) "المغني" (10/ 67) ،"المبدع" (6/ 175) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت