فهرس الكتاب

الصفحة 4868 من 8167

امرأته ولدًا، فأقرّ به، ثمّ نفاه بعد، قال: يلحق به إذا أقرّ به [1] .

عن الشعبي قال: إذا اعترف الرجل بولده، ثمّ انتفى منه، فليس ذلك له، يلحق به وإن كره. وقال عامر: رأيت شريحًا فعل ذلك برجل من كندة، أقرّ بولده، ثمّ نفاه، فألحقه به، ثمّ التفت إلينا، فقال: لو كان هذا هكذا لأوشك أحدكم أن ينتفي ولده [2] .

عن إبراهيم أنه كان يقول: إذا أقر بولده فليس له أن ينتفى منه فإن انتفى منه ضرب الحد وألحق به الولد [3] .

• وجه الدلالة: واضح من الآثار السابقة أن الرجل الذي يقر بولده لا يجوز له أن يرجع وينفيه.

• الموافقون على الإجماع: الأحناف [4] ، المالكية [5] ، الشافعية [6] ، الحنابلة [7] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على أنه إذا أقر الرجل بولده لم يكن له الرجوع فيه لعدم وجود المخالف.

[279/ 7]: إذا أقر المدعى عليه للمدعي بحق فلا يأخذ من ماله إلا ما يعطيه

• المراد بالمسألة: من كان له حق على من يقر به ويبذله، لم يكن له أن

(1) مصنف عبد الرزاق (7/ 99) ، كتاب المناسك، باب الرجل ينتفي من ولده، الحديث رقم (9216) .

(2) مصنف عبد الرزاق (7/ 99) ، كتاب المناسك، باب الرجل ينتفي من ولده، الحديث رقم (9221) .

(3) سنن سعيد بن منصور (2/ 56) كتاب الطلاق، باب الرجل ينتفي من ولده.

(4) المبسوط (17/ 98) ، الهداية للمرغناني (2/ 689) .

(5) الكافي لابن عبد البر (2/ 616) .

(6) الأم للشافعي (6/ 341) ، روضة الطالبين (8/ 359) .

(7) المبدع شرح المقنع (8/ 95) ، الشرح الكبير مع المغني (9/ 55) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت