فهرس الكتاب

الصفحة 1289 من 8167

الفصل السادس: مسائل الإجماع في باب السَّلَم

• المراد بالمسألة: السلم في اللغة: بمعنى السلف، وهذا قول جميع أهل اللغة، إلا أن السلف يكون قرضًا أيضًا [1] . لكن السلم لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق [2] . سمي سَلما لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفًا لتقديم رأس المال [3] .

• وفي الاصطلاح: عقد على موصوف في الذمة، مؤجل، بثمن مقبوض في مجلس العقد [4] .

والسلم بهذا المعنى جائز، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الشافعي (204 هـ) يقول: [والسلف جائز في سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، والآثار, وما لا يختلف فيه أهل العلم علمته] [5] .

• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز] . نقله عنه ابن قدامة، وشمس الدين ابن قدامة، وبرهان الدين ابن

(1) "الزاهر" (ص 217) ،"لسان العرب" (12/ 295) ،"تهذيب اللغة" (12/ 310) ،"تاج العروس" (32/ 372) .

(2) "المبدع" (4/ 77) .

(3) "تحرير ألفاظ التنبيه" (ص 187) .

(4) "الدر النقي" (2/ 480) ، وينظر:"مشارق الأنوار" (2/ 217) ،"تحرير ألفاظ التنبيه" (ص 187) .

(5) "الأم" (3/ 94) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت