آنية الذهب والفضة جاءت النصوص في تحريم استعمالها في الأكل والشرب، وقد حكى الإجماع على التحريم عدد من العلماء.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) نقل الإجماع على تحريم الشرب، في آنية الذهب والفضة، إلا عن معاوية بن قرة [1] .
نقل ذلك عنه الشوكاني [2] .
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول:"وأجمع العلماء على أنه لا يجوز الشرب بها -أي: آنية الذهب والفضة-" [3] .
وقال أيضًا:"واختلف العلماء في الشرب، في الإناء المفضض، بعد إجماعهم على تحريم استعمال إناء الفضة والذهب في شرب وغيره" [4] .
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول:"واتفقوا على أن استعمال أواني الذهب، أو الفضة في المأكول، والمشروب، والطيب منهي عنه" [5] .
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول:"ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، ولا أعلم فيه خلافًا" [6] .
النووي (676 هـ) حيث يقول:"وحكى أصحابنا عن داود، أنه قال: إنما يحرم الشرب، دون الأكل والطهارة وغيرهما، وهذا الذي قاله غلط فاحش، ففي حديث حذيفة، وأم سلمة [7] من رواية مسلم التصريح بالنهي عن الأكل والشرب كما سبق،"
(1) لم أجد هذه العبارة، وانظر"الأوسط" (1/ 317) ذكر النهي عن الشراب في آنية الذهب والفضة.
(2) "نيل الأوطار" (1/ 90) .
(3) "التمهيد" (16/ 104) ، وانظر:"المنتقى" (7/ 235) .
(4) "التمهيد" (16/ 105) .
(5) "الإفصاح" (1/ 18) .
(6) "المغني" (1/ 101) .
(7) سيأتي ذكرهما في المستند.