فهرس الكتاب

الصفحة 135 من 8167

الباب الثاني: مسائل الإجماع في باب الآنية

آنية الذهب والفضة جاءت النصوص في تحريم استعمالها في الأكل والشرب، وقد حكى الإجماع على التحريم عدد من العلماء.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) نقل الإجماع على تحريم الشرب، في آنية الذهب والفضة، إلا عن معاوية بن قرة [1] .

نقل ذلك عنه الشوكاني [2] .

ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول:"وأجمع العلماء على أنه لا يجوز الشرب بها -أي: آنية الذهب والفضة-" [3] .

وقال أيضًا:"واختلف العلماء في الشرب، في الإناء المفضض، بعد إجماعهم على تحريم استعمال إناء الفضة والذهب في شرب وغيره" [4] .

ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول:"واتفقوا على أن استعمال أواني الذهب، أو الفضة في المأكول، والمشروب، والطيب منهي عنه" [5] .

ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول:"ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، ولا أعلم فيه خلافًا" [6] .

النووي (676 هـ) حيث يقول:"وحكى أصحابنا عن داود، أنه قال: إنما يحرم الشرب، دون الأكل والطهارة وغيرهما، وهذا الذي قاله غلط فاحش، ففي حديث حذيفة، وأم سلمة [7] من رواية مسلم التصريح بالنهي عن الأكل والشرب كما سبق،"

(1) لم أجد هذه العبارة، وانظر"الأوسط" (1/ 317) ذكر النهي عن الشراب في آنية الذهب والفضة.

(2) "نيل الأوطار" (1/ 90) .

(3) "التمهيد" (16/ 104) ، وانظر:"المنتقى" (7/ 235) .

(4) "التمهيد" (16/ 105) .

(5) "الإفصاح" (1/ 18) .

(6) "المغني" (1/ 101) .

(7) سيأتي ذكرهما في المستند.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت