فهرس الكتاب

الصفحة 136 من 8167

وهذان نصان في تحريم الأكل، وإجماعٌ من قَبل داود حجةٌ عليه" [1] ."

وقال بعدها:"قال أصحابنا: أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب أو فضة، إلا ما حكي عن داود، وإلا قول الشافعي في القديم" [2] .

ونقله عنه الصنعاني [3] ، وابن قاسم [4] .

ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول:"كما في آنية الذهب والفضة؛ فإنهم اتفقوا على أن استعمال ذلك حرام، على الزوجين الذكر والأنثى" [5] .

ونقله عنه ابن قاسم [6] .

الشربيني (977 هـ) حيث يقول:"فيحرم استعماله على الرجل والمرأة والخنثى بالإجماع" [7] .

الرملي (1004 هـ) حيث يقول:"فمن المحرّم؛ الإناءُ من ذهب وفضة بالإجماع، للذكر وغيره" [8] .

الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول:"والحديث يدل على تحريم الأكل والشرب، في آنية الذهب والفضة، أما الشرب فبالإجماع، وأما الأكل فأجازه داود" [9] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية [10] ، وابن حزم [11] .

• مستند الإجماع:

1 -حديث حذيفة بن اليمان -رضي اللَّه عنهما-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" [12] .

2 -حديث أم سلمة -رضي اللَّه عنها-، قالت: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"الذي يشرب في آنية الفضة، إنما"

(1) "المجموع" (1/ 305، 306) .

(2) "المجموع" (1/ 306) .

(3) "سبل السلام" (1/ 39) .

(4) "حاشية الروض" (1/ 103) .

(5) "مجموع الفتاوى" (21/ 84) .

(6) "حاشية الروض" (1/ 103) .

(7) "مغني المحتاج" (1/ 136) .

(8) "نهاية المحتاج" (1/ 89) .

(9) "نيل الأوطار" (1/ 90) .

(10) "تبيين الحقائق" (6/ 10) ، و"العناية" (10/ 5) .

(11) "المحلى" (6/ 99، 100) .

(12) البخاري كتاب الأشربة، باب آنية الفضة (ح 5310) ، (ح 5/ 2133) ، مسلم كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، (ح 3/ 1635) ، (3/ 1638) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت