وهذان نصان في تحريم الأكل، وإجماعٌ من قَبل داود حجةٌ عليه" [1] ."
وقال بعدها:"قال أصحابنا: أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب أو فضة، إلا ما حكي عن داود، وإلا قول الشافعي في القديم" [2] .
ونقله عنه الصنعاني [3] ، وابن قاسم [4] .
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول:"كما في آنية الذهب والفضة؛ فإنهم اتفقوا على أن استعمال ذلك حرام، على الزوجين الذكر والأنثى" [5] .
ونقله عنه ابن قاسم [6] .
الشربيني (977 هـ) حيث يقول:"فيحرم استعماله على الرجل والمرأة والخنثى بالإجماع" [7] .
الرملي (1004 هـ) حيث يقول:"فمن المحرّم؛ الإناءُ من ذهب وفضة بالإجماع، للذكر وغيره" [8] .
الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول:"والحديث يدل على تحريم الأكل والشرب، في آنية الذهب والفضة، أما الشرب فبالإجماع، وأما الأكل فأجازه داود" [9] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية [10] ، وابن حزم [11] .
• مستند الإجماع:
1 -حديث حذيفة بن اليمان -رضي اللَّه عنهما-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" [12] .
2 -حديث أم سلمة -رضي اللَّه عنها-، قالت: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"الذي يشرب في آنية الفضة، إنما"
(1) "المجموع" (1/ 305، 306) .
(2) "المجموع" (1/ 306) .
(3) "سبل السلام" (1/ 39) .
(4) "حاشية الروض" (1/ 103) .
(5) "مجموع الفتاوى" (21/ 84) .
(6) "حاشية الروض" (1/ 103) .
(7) "مغني المحتاج" (1/ 136) .
(8) "نهاية المحتاج" (1/ 89) .
(9) "نيل الأوطار" (1/ 90) .
(10) "تبيين الحقائق" (6/ 10) ، و"العناية" (10/ 5) .
(11) "المحلى" (6/ 99، 100) .
(12) البخاري كتاب الأشربة، باب آنية الفضة (ح 5310) ، (ح 5/ 2133) ، مسلم كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، (ح 3/ 1635) ، (3/ 1638) .