فهرس الكتاب

الصفحة 4819 من 8167

• الموافقون على نقل الإجماع: الشافعية [1] .

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الحنابلة [2] حيث يرون أنه إذا ذكر القسم باللفظ المستقبل بأن قال: أحلف باللَّه أو أقسم باللَّه لأفعلن كذا أو أشهد بعزة اللَّه تعالى لأفعلن كذا فإنه يكون يمينًا. وعند الشافعي: لا يكون يمينًا إلا بالنية [3] .

• دليل هذا القول: أن هذا في العرف يراد به الحال، كقولهم: أشهد أن لا إله إلا اللَّه ونحو ذلك [4] .النتيجة:عدم تحقق ما نقل من الإجماع على أن اليمين لا تنعقد بصيغة الحلف وذلك لوجود الخلاف في المسألة.

[252/ 6]: عدم صحة اليمين الواحدة لأكثر من خصم إن لم يرضوا

• المراد بالمسألة: إذا حلف خصم لجميع خصومه يمينًا واحدًا ولم يرضوا بذلك، لم تصح يمينه، وعليه أن يحلف يمينًا لكل واحد منهم، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (فأما حلفه لجميعهم يمينًا واحدة بغير رضاهم، لم تصح يمينه، بلا خلاف نعلمه) [5] .

ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (وإن أبوا حلفَ لكل واحدٍ يمينًا بغير خلافٍ نعلمهُ لأنه منكر لكل واحد منهم) [6] .

زكريا الأنصاري (926 هـ) حيث قال: (أن الاصطخري قال استحلف

(1) الأم (7/ 107) ، مختصر المزني في فروع الشافعية (1/ 381) ، أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 15) ، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (19/ 318) .

(2) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (3/ 48) .

(3) تحفة الفقهاء (2/ 299) .

(4) تحفة الفقهاء (2/ 299) .

(5) المغني (14/ 72) .

(6) المبدع شرح المقنع (10/ 288) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت