فهرس الكتاب

الصفحة 5207 من 8167

الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب الهبة والعطية

الهبة: مأخوذة من هبوب الريح، بمعنى مروره [1] والهبة اصطلاحًا: تمليك عين في الحياة بلا عوض [2] ، وقيل: الهبة تقتضي عوضًا، وقيل: مع عرف [3] .

• والمراد بالمسألة: أن الهبة من أفعال البر، وحكمها الاستحباب عند أهل العلم، ما لم تكن طريقًا لحرام، كأن تُدفع الهبةُ رشوة لإحقاق باطل أو إبطال حق.

• من نقل الإجماع: المرغيناني (593 هـ) قال: [الهبة عقد مشروع. . وعلى ذلك انعقد الإجماع] [4] .

ابن رشد (595 هـ) قال: [فأما الهبة لغير الثواب فلا خلاف في جوازها] [5] .

الزيلعي قال: [وهي مشروعة مندوب إليها بالإجماع] [6] .

الشربيني (977 هـ) قال: [وانعقد الإجماع على استحباب الهبة بجميع أنواعها] [7] .

(1) انظر: المطلع على أبواب المقنع (ص 291) ، وأنيس الفقهاء (95) .

(2) انظر: المغني (5/ 649) ، والخرشي (7/ 101) ، وبدائع الصنائع (6/ 116) .

(3) انظر: المقنع، ابن قدامة (17/ 5) .

(4) الهداية (3/ 251) .

(5) بداية المجتهد، (2/ 331) .

(6) تبين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 91) .

(7) مغني المحتاج (2/ 396) ، ونهاية المحتاج (5/ 404) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت