فهرس الكتاب

الصفحة 1464 من 8167

الباب الخامس: مسائل الإجماع في كتاب الجعالة

• المراد بالمسألة: الجعالة بالفتح، والاسم منه بالضم وهي في اللغة: مأخوذة من الجُعل، وهو ما يجعل للإنسان على الأمر يفعله [1] .

• وفي الاصطلاح: التزام عوض معلوم، على عمل معين، معلوم أو مجهول، يعسر عمله [2] .

والعلماء مجمعون -من حيث الأصل- على جواز الجعالة بهذا المعنى.

• من نقل الإجماع:

• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [الجعالة في رد الضالة والآبق وغيرهما جائزة، وهذا قول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، ولا نعلم فيه مخالفا] [3] .

• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [الجعالة: أن يجعل جعلا من رد آبق، أو ضالة، أو بناء حائط، أو خياطة ثوب، وسائر ما تجوز الإجارة عليه. وهذا قول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، ولا نعلم فيه مخالفا] [4] .

• زكريا الأنصاري (926 هـ) يقول بعد أن ذكر تعريف الجعالة: [والأصل فيها قبل الإجماع. . .] [5] .

(1) "معجم مقاييس اللغة" (1/ 460) ، وينظر:"النهاية" (1/ 276) .

(2) "الغرر البهية" (3/ 345) ،"مغني المحتاج" (3/ 617) .

(3) "المغني" (8/ 323) .

(4) "الشرح الكبير"لابن قدامة (16/ 161) .

(5) "أسنى المطالب" (2/ 439) ،"الغرر البهية" (3/ 345) ،"فتح الوهاب" (3/ 621) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت