• دليل المخالف: الدليل الأول: عن أنس -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن الخمر تتخذ خلًا؟ فقال: (لا) [1] .
الدليل الثاني: عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- أن أبا طلحة -رضي اللَّه عنه- سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أيتام ورثوا خمرًا قال: (أهرقوها) ، قال أفلا أجعلها خلًا؟ قال: (لا) [2] .
• وجه الدلالة: الأحاديث السابقة فيها النهي عن جعل الخمر خلًا، وهو عام سواء تخلل بنفسه أو بفعل فاعل [3] .النتيجة:المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن الحنابلة في قول، وسحنون من المالكية، وقد أشار لعدم الإجماع النووي حيث قال:"أما إذا انقلبت بنفسها خلا فتطهر عند جمهور العلماء" [4] ، فنسب القول للجمهور، وكذا ذكر الصنعاني المسألة على أنها خلافية [5] .
ومن نقل الإجماع لعله لم يبلغه الخلاف في المسألة، أو لم يعتبر قول المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف الغصة: الغُصة -بضم الغين- هي ما اعترض في الحلق من طعام، وجمعه غُصص.
قال ابن فارس:"الغين والصاد ليس فيه إلَّا الغَصَص بالطَّعام" [6] .
(1) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1983) .
(2) أخرجه أحمد (19/ 226) ، وأبو داود رقم (3675) .
والحديث صححه جمع من أهل العلم منهم ابن الملقن في"البدر المنير" (6/ 630) ، والألباني في"مشكاة المصابيح" (3/ 3649) .
(3) انظر: شرح السنة (8/ 33) ، معالم السنن (4/ 263) .
(4) المجموع (2/ 596) .
(5) انظر: سبل السلام (1/ 47) .
(6) مقاييس اللغة (4/ 306) ، وانظر: العين (4/ 342) ، تهذيب اللغة (8/ 8) ، تاج العروس (18/ 55) ، معجم الفقهاء (332) .