• المراد من المسألة: أن من حمل على دابّة صبيا بغير إذن وليه، أو عبدا مملوكا بغير إذن سيده فتلف الصبي والعبد فإنه ضامن له مطلقًا وإن لم يتعدّ أو يفرطّ.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ) : وأجمع كل من نحفظ عنه على أن من حمل صبيا أو مملوكا بغير إذن وليه على دابة فتلف أنه ضامن [1] . ونقله عنه الإمام الشربيني (977 هـ) [2] .
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والحنابلة [5] ، وابن حزم الظاهري [6] .
• مستند الإجماع: أن تلفهما بسبب جنايته؛ لأنه متعدّ بإركابهما بغير إذن وليهما [7] .
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول ابن حزم الظاهري في إطلاق المملوك، فهو يشترط أن يكون صغيرا، لأن الكبير يستطيع أن يدافع عن نفسه بخلاف الصغير [8] .
ججج صحة الإجماع في المسألة، إلا أن ابن حزم يشترط في المملوك أن يكون صغيرا.
(1) الإجماع (ص: 125) ، وانظر: الإشراف على مذاهب أهل العلم (7/ 452) .
(2) مغني المحتاج (4/ 91) .
(3) ينظر: مجمع الضمانات (1/ 422) ، مجمع الأنهر (2/ 676) ، لسان الحكام (ص: 393) .
(4) ينظر: الاستذكار (8/ 146) ، الكافي، لابن عبد البر (ص: 594) .
(5) ينظر: الفروع (6/ 8) ، الإنصاف (10/ 38) .
(6) إلا أنه يشترط في المملوك أن يكون صغيرا. ينظر: المحلى (11/ 14) .
(7) ينظر: منار السبيل (2/ 300) .
(8) ينظر: المحلى (11/ 14) .