فهرس الكتاب

الصفحة 4771 من 8167

• الموافقون على نقل الإجماع: المالكية [1] ، والحنابلة [2] ، والشوكاني [3] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على انصراف اليمين في الأسماء التي لها موضوع شرعي ولغوي إلى الشرعي دون اللغوي وذلك لعدم وجود المخالف.

[223/ 6]: اشتراط الاتصال في الاستثناء في اليمين

• المراد بالمسألة: أن الاستثناء الذي يحل اليمين يجب أن يكون متصلا باليمين، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: سفيان الثوري (161 هـ) حيث قال: (إن اتصل الكلام فله استثناؤه، وإن قطعه وسكت ثم استثنى، فلا استثناء له، والناس عليه) [4] .

أبو عيسى الترمذي (279 هـ) حيث قال: (والعملُ على هذا عند أكْثرَ أهلِ العلمِ مِن أصحابِ النبيِّ وغيرِهم ولا نعلم لهم مخالفًا أنَّ الاستثناءَ إذا كانَ موصولًا باليمينِ فلا حِنْثَ عليهِ، وهو قولُ سفيانَ الثوريِّ والأوزاعيِّ ومالكِ بن أنسٍ وعبدِ اللَّه بنِ المباركِ والشافعيِّ وأحمدَ وإسحاقَ) [5] .

الخطابي (338 هـ) حيث قال: الم يختلف العلماء في أن استثناءه إذا كان متصلًا بيمينه، فإنه لا يلزمه كفارة) [6] .

(1) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (2/ 249) .

(2) شرح منتهى الإرادات (3/ 456) ، دليل الطالب (1/ 329) ، كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات (2/ 642) ، منار السبيل في شرح الدليل (2/ 441) مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى (14/ 211) .

(3) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (9/ 59) .

(4) مصنف عبد الرزاق (5/ 518) .

(5) سنن الترمذي، (5/ 91) حديث رقم (1534) .

(6) معالم السنن (4/ 48) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت