فهرس الكتاب

الصفحة 1357 من 8167

الباب الثالث: مسائل الإجماع في كتاب الإجارة

• المراد بالمسألة: الإجارة في اللغة: هي الكِراء على العمل [1] .

• وفي الاصطلاح: عقد على تمليك المنفعة بعوض، سواء أكان العوض عينًا، أو دينًا، أو منفعة [2] .

ويراد بالمسألة: أن الإجارة -التي هي تمليك للمنفعة- جائزة ومشروعة، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الشافعي (204 هـ) يقول لمَّا ذكر الأدلة على الإجارة: [ولا يختلف أهل العلم ببلدنا علمناه في إجازتها، وعوام فقهاء الأمصار] [3] .

• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن الإجارة ثابتة] . ويقول أيضًا: [واتفق على إجازتها كل من نحفظ عنه قوله من علماء الأمة] [4] . ونقل عبارته الثانية ابن القطان، والبهوتي، وعبد الرحمن القاسم [5] .

(1) "معجم مقاييس اللغة" (1/ 62) ،"القاموس المحيط" (ص 376) .

(2) "طلبة الطلبة" (ص 124) ،"التاج والإكليل" (7/ 493) ،"قواعد الإحكام" (2/ 81) ،"الدر النقي" (3/ 534) .

(3) "الأم" (4/ 26، 27) .

(4) "الإجماع" (ص 144) ،"الإشراف" (6/ 286) .

(5) "الإقناع"لابن القطان (3/ 1566) ،"دقائق أولي النهى" (2/ 240) ،"حاشية الروض المربع" (5/ 293) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت