• المراد من المسألة: أن أقل أصناف القتل التي اتفق عليها أهل العلم صنفان: القتل العمد، والقتل الخطأ، وما سواهما مختلف فيه.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن حزم الظاهري (456 هـ) : واتفقوا أن القتل يكون عمدًا ويكون خطأ [1] .
وقال الإمام ابن رشد الحفيد (595 هـ) : أجمعوا على أن القتل صنفان: عمد، وخطأ [2] .
وقال الإمام ابن جُزَيّ المالكي [3] (741 هـ) : صفة القتل وهو على ثلاثة أنواع اثنان متفق عليهما وهما: العمد والخطأ، وواحد مختلف فيه وهو شبه العمد [4] .
وقال الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) : أكثر أهل العلم يرون القتل ينقسم إلى ثلاثة: عمد وخطأ، وهذان مجمع عليهما، والثالث وهو: شبه العمد، قال به جمهور العلماء [5] .
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية [6] ، والشافعية [7] .
(1) مراتب الإجماع، (ص: 140) .
(2) بداية المجتهد، (4/ 179) .
(3) هو محمد بن أحمد بن محمد، ابن جُزَي المالكي، أبو القاسم، من أهل غرناطة، كان عالما بالفقه والفرائض والعربية والنظم، ولي الخطابة بغرناطة والقضاء بها، من آثاره: القوانين الفقهية، تقريب الوصول إلى علم الأصول. انظر: شذرات الذهب، (6/ 285) ، والأعلام، (5/ 325) .
(4) القوانين الفقهية لابن جزي، (ص: 226) .
(5) حاشية العروض المربع لابن قاسم، (7/ 165) .
(6) انظر: المبسوط، للسرخسي (26/ 105) ، تحفة الفقهاء، (3/ 101) .
(7) انظر: منهاج الطالبين، (1/ 122) ، روضة الطالبين، (9/ 123) .