فهرس الكتاب

الصفحة 1886 من 8167

11 -أن في ثبوت ما نقل عن بعض الصحابة -رضي اللَّه عنهم- من الإباحة نظرًا [1] .

الحياة الزوجية قائمة على المعاشرة بالمعروف بين الزوجين، فإذا شُرط في عقد النكاح أن على الزوج أن يمسك زوجته بمعروف أو يسرحها بإحسان، كان ذلك الشرط مما يجب الوفاء به، وإلا فللمرأة الفسخ، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

1 -ابن حزم (456 هـ) حيث قال:"واتفقوا على أنه إن شرط أن لا يضارّها في نفسها ولا في مالها، أنه شرط صحيح، ولا يضر النكاح بشيء" [2] .

2 -ابن حجر (852 هـ) حيث قال:"الشروط في النكاح مختلفة؛ فمنها: ما يجب الوفاء به اتفاقًا، وهو ما أمر اللَّه به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" [3] .

3 -العيني (855 هـ) حيث قال:"أجمع أهل العلم على أن على الزوج الوفاء بما يحتمل أن يكون ما شرط على الناكح مما أمر اللَّه تعالى به، من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" [4] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب الوفاء بشرط الإمساك بالمعروف، أو التسريح بإحسان، وافق عليه المالكية [5] ، والحنابلة [6] .

• مستند الإجماع:

1 -عن عقبة بن عامر -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إن أحق الشروط أن يوفى به، ما استحللتم به الفروج" [7] .

2 -عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا أحل حرامًا، أو حرَّم حلالًا" [8] .

(1) "فتح الباري" (9/ 210) .

(2) "مراتب الإجماع" (ص 124) .

(3) "فتح الباري" (9/ 263) .

(4) "عمدة القاري" (20/ 141) .

(5) "الذخيرة" (4/ 405) ،"التاج والإكليل" (5/ 204) .

(6) "الفروع" (8/ 259) ،"الإنصاف" (8/ 154) .

(7) أخرجه البخاري (5151) (6/ 169) ، ومسلم (1418) "شرح النووي" (9/ 170) .

(8) أخرجه أبو داود (3594) (3/ 304) ، والترمذي (1357) (3/ 73) . قال الترمذي: هذا حديث =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت