سببه فتسمع دعواها، كما لو ادعت ملكا أضافته إلى الشراء [1] .
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على الحكم الأحناف [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .النتيجة:صحة ما نقل على نفي الخلاف على أنها إذا ادعت المرأة حق من حقوق النكاح سمعت دعواها لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: إذا تنازع رجلان عينًا في أيديهما فادعى كل واحد منهما أنها ملكه دون صاحبه ولم تكن لهما بينة، حلف كل واحد منهما لصاحبه، وجعلت بينهما نصفين، وقد نقل نفي الخلاف في ذلك.
• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (إذا تنازع رجلان في عين في أيديهما فادعى كل واحد منهما أنها ملكه دون صاحبه ولم تكن لهما بينة حلف كل واحد منهما لصاحبه وجعلت بينهما نصفين لا نعلم في هذا خلافًا) [6] . وقال في موضع آخر: (وإن حلف كل واحد منهما على جميع الحائط: إنه له وما هو لصاحبه جاز. وهو بينهما وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وابن المنذر ولا أعلم فيه مخالفًا) [7] .
عبد الرحمن بن قدامة (682 هـ) حيث قال: (إذا تنازع نفسان في عين
(1) المغني (14/ 277) .
(2) قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار على الدر المختار (11/ 565) .
(3) الكافي لابن عبد البر (2/ 925) .
(4) روضة الطالبين وعمدة المفتين (6/ 226) ، المجموع شرح المهذب (5/ 543) ، المهذب للشيرازي (5/ 543) .
(5) الكافي (4/ 488) ، منتهى الإرادات مع شرحه للبهوتي (6/ 521) .
(6) المغني (14/ 285) .
(7) المغني (14/ 287) .