فهرس الكتاب

الصفحة 2254 من 8167

إذا كانت الزوجة أمة، فتوفي عنها زوجها، فعدتها شهران وخمس ليال، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 -الشافعي (204 هـ) حيث قال:"لم أعلم مخالفًا ممن حفظت عنه من أهل العلم في أن عدة الأمة نصف عدة الحرة، فيما كان له نصف معدود ما لم تكن حاملًا، . . . أن تجعل عدة الأمة على النصف من عدة الحرة فيما له نصف، وذلك الشهور" [1] .

2 -ابن المنذر (318 هـ) حيث قال:"وأجمعوا أن عدة الأمة التي ليست بحامل، من وفاة زوجها، شهران وخمس ليال" [2] .

3 -الجصاص (370 هـ) حيث قال:"لا خلاف بين السلف فيما نعلمه، وبين فقهاء الأمصار، في أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام، نصف عدة الحرة" [3] .

4 -ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال:"عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها، شهران وخمس ليال، . . . على هذا جماعة العلماء من الصحابة، والتابعين، وأئمة الفتوى في أمصار المسلمين" [4] .

5 -علاء الدين السمرقندي (540 هـ) حيث قال:"وأما في حق الزوجة الأمة: فشهران وخمسة أيام، كان زوجها حرًّا أو عبدًا؛ لأن العدة تتنصف بالرق، . . . بالإجماع" [5] .

6 -ابن العربي (546 هـ) حيث قال:"فإن كانت أمة فتعتد نصف عدة الحرة إجماعًا" [6] . ونقله عنه القرطبي [7] .

7 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"وأما الأمة المتوفى عنها زوجها؛ فعدتها شهران"

(1) "الأم" (5/ 313) .

(2) "الإجماع" (ص 73) .

(3) "أحكام القرآن" (1/ 415) .

(4) "الاستذكار" (6/ 219) .

(5) "تحفة الفقهاء" (2/ 243) .

(6) "أحكام القرآن" (1/ 244) .

(7) "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 168) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت