• ابن حزم (456 هـ) يقول: [واتفقوا على أن بيع الثمرة، بعد ظهور الطيب في أكثرها، على القطع، جائز] [1] .
• العمراني (558 هـ) يقول: [وإذا باع الثمرة أو الزرع بعد بدو الصلاح، فإن باعه بشرط القطع، صح البيع بالإجماع] [2] .
• تقي الدين السبكي (756 هـ) يقول: [أن يبيعها بشرط القطع، فهذا جائز إجماعًا] [3] .
• الصنعاني (1182 هـ) يقول: [وأما بعد صلاحها، ففيه تفاصيل: فإن كان بشرط القطع، صح إجماعا] [4] .
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذه المسألة: الحنفية، والمالكية، والحنابلة [5] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أنس -رضي اللَّه عنه-"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها" [6] .
• وجه الدلالة: أن مفهوم الحديث إباحة بيعها بعد بدو صلاحها مطلقًا من غير تقييد، فيدخل في الإباحة ما كان بعد ظهور الطيب بشرط القطع.
الثاني: أنه إذا جاز بيعها بشرط القطع قبل بدو الصلاح -وقد حكي فيها الإجماع- فلأن يجوز بعد بدو الصلاح من باب أولى.النتيجة:صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
• المراد بالمسألة: إذا بيعت الأرض وكان فيها زرع لا يحصد إلا مرة: كالحنطة
(1) "مراتب الإجماع" (ص 153) .
(2) "البيان" (5/ 256) .
(3) "تكملة المجموع" (11/ 144) .
(4) "سبل السلام" (2/ 64) .
(5) "فتح القدير" (6/ 287) ،"البحر الرائق" (5/ 324) ،"رد المحتار" (4/ 555) ،"المنتقى" (4/ 218) ،"مواهب الجليل" (4/ 500) ،"منح الجليل" (5/ 289) ،"عمدة الفقه" (ص 316) ،"الشرح الكبير"لابن قدامة (12/ 171) .
(6) سبق تخريجه.