فهرس الكتاب

الصفحة 4624 من 8167

يَحْتَلِمَ، وعن المجنونِ حتَّى يفِيقَ"، قالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهَا فخُلِّي عَنْهَا [1] ."

• وجه الدلالة: أن المجنون رفع عنه القلم، فلا يقام عليه الحد لزوال العقل، ولا تقام بشهادته حد أو غيره [2] .

-أن من لا يعقل لايعرف الشهادة، فكيف يقدر على أدائها [3] .

• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف [4] ، والمالكية [5] ، والشافعية [6] ، والحنابلة [7] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة المجنون وذلك لعدم وجود المخالف.

[124/ 5]: جواز شهادة من كان يجن ويفيق وشهد في حال إفاقته

• المراد بالمسألة: أن المجنون الذي يجن ويفيق، إذا شهد حال إفاقته، فيجوز له أن يشهد بما رآه في حال إفاقته أيضًا، وشهادته هذه جائزة، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن المجنون الذي يجن ويفيق [8] ، إذا شهد في حال إفاقته أن شهادته

(1) السنن الكبرى للبيهقي (6/ 327) رقم (8318) . وحسنه الألباني صحيح الجامع رقم 3514.

(2) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (8/ 292) .

(3) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 407) .

(4) بدائع الصنائع (6/ 406) ، المبسوط (16/ 112) ، البحر الرائق (7/ 77) .

(5) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (8/ 292) .

(6) المجموع شرح المهذب (22/ 205) .

(7) المغني (14/ 44) .

(8) الإِفاقة، كإفاقةِ المَغْشِيّ عليه، فكل مغشيَ عليه أَو سكران معتوهٍ إِذا انجلى ذلك عنه قيل: قد أفاقَ واسْتَفاقَ. انظو لسان العرب (3/ 321) مادة (فوق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت