• ثانيًا: المعقول: أن في بقاء العبد وقد أسلم تحت الكافر فتنة له.النتيجة:صحة الإجماع على أن الإمام يجبر أهل الذمة ببيع عبدهم إذا أسلم.
• المراد بالمسألة: الاتفاق على وجوب الجهاد مع الإمام.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال:"اتَّفَقُوا أَن الْجِهَاد مَعَ الأئمة فضل عَظِيم" [1] نقله ابن القطان (628 هـ) [2] .
ابن القطان (628 هـ) قال:"أجمعوا أن يُغزى معهم -أي: مع الأئمة- العدو" [3] ابن تيمية (728 هـ) قال:"ثم من طريقة أهل السنة والجماعة: اتباع آثار رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- باطنًا وظاهرًا. . . ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء، أبرارًا كانوا أو فجارًا" [4] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [5] ، والمالكية [6] ، والشافعية [7] ، والحنابلة [8] .
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأدلة من السنة والمعقول:
• أولًا: السنة:
1 -حديث عروة البارقي -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"الخَيْلُ مَعْقُودٌ في"
(1) مراتب الإجماع (ص 119) .
(2) الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 334) .
(3) الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 60) .
(4) مجموع فتاوى ابن تيمية (3/ 158) .
(5) المبسوط للسرخسي (10/ 5) ، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار (1/ 238) ، وحاشية ابن عابدين (1/ 548) .
(6) الذخيرة للقرافي (10/ 30) ، والتاج والإكليل (8/ 366) ، ومنح الجليل (8/ 263) .
(7) الأحكام السلطانية للماوردي (ص 22) ، والغرر البهية في شرح البهجة الوردية، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، المطبعة الميمنية (5/ 116) ، ومآثر الإنافة (1/ 30) .
(8) كشاف القناع للبهوتي (6/ 160) ، ومطالب أولي النهى (6/ 266) .