فهرس الكتاب

الصفحة 1939 من 8167

• وجه الدلالة: دل الحديثان على أن من ترك تسمية المهر عند العقد فدخل بها، أو مات قبل أن يفرض لها المهر فلها مهر مثلها، حتى لا يخلو النكاح عن ذكر صداق.النتيجة:تحقق الإجماع على وجوب الصداق في النكاح، وإن وقع الدخول بغير تسمية صداق فلها مهر المثل، وذلك لعدم وجود مخالف.

[2 - 115]لا حَدَّ لأكثر الصداق:

لا حد لأكثر الصداق، فيجوز أن يُعقد النكاح على ما يتفق عليه أطراف العقد، فإن اتفقوا على صداق أكثر مما تعارف الناس عليه جاز، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

1 -القاضي عبد الوهاب (422 هـ) حيث قال:"لا حد لأكثر الصداق إجماعًا" [1] . وقال أيضًا:"لا خلاف بين المسلمين في أنه لا حد لأكثر الصداق" [2] .

2 -الماوردي (450 هـ) حيث قال:"وأما أكثره، فلا خلاف بين الفقهاء أنه لا حد له" [3] .

3 -ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال:"وقد أجمعوا أن لا حد ولا توقيت في أكثره" [4] . وقال أيضًا:"أجمع العلماء على أن لا تحديد في أكثر الصداق" [5] .

4 -ابن رشد (595 هـ) حيث قال:"اتفقوا على أنه ليس لأكثره حد" [6] .

5 -القرطبي (671 هـ) حيث قال:"وقد أجمع العلماء على ألا تحديد في أكثر الصداق" [7] .

6 -الشوكاني (1250 هـ) حيث قال:"وقد وقع الإجماع على أن المهر لا حد لأكثره، بحيث تصير الزيادة على ذلك الحد باطلة" [8] .

• مستند الإجماع:

1 -قال تعالى: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ

(1) "المعونة" (2/ 750) .

(2) "عيون المجالس" (3/ 1136) .

(3) "الحاوي" (12/ 11) .

(4) "الاستذكار" (5/ 413) .

(5) "التمهيد" (21/ 117) .

(6) "بداية المجتهد" (2/ 34) .

(7) "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 89) .

(8) "نيل الأوطار" (6/ 290) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت