فهرس الكتاب

الصفحة 6079 من 8167

النتيجة:المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف العبد: العبد لغة: قال ابن فارس:"العين والباء والدال أصلانِ صحيحان، كانَّهما متضادَّان، والأول من ذينك الأصلينِ يدلُّ على لين وذُلّ، والآخر على شِدّة وغِلَظ."

فالأوّل العَبد، وهو المملوك، والجماعةُ العبيدُ" [1] ."

وقال ابن منظور:"العبد الإِنسان حرًّا كان أَو رقيقًا، يُذْهَبُ بذلك إلى أَنه مربوب لباريه جل وعز. . . والعَبْدُ المملوك خلاف الحرّ" [2] .

العبد اصطلاحًا: العبد: هو الرقيق المملوك لغيره.

والرِّق: هو عجز حكمي شُرِع في الأصل جزاء عن الكفر [3] . وبيان ذلك:

قوله:"عجز"لأنه لا يملك ما يملكه الحر من الشهادة، والقضاء، وغيرهما.

قوله:"حكمي"لأن العبد قد يكون أقوى في الأعمال الحسيَّة من الحر.

قوله:"جزاء عن الكفر"فلأن أساس موجبه أن يُسبى الشخص -ذكرًا أو أنثى- وهو كافر [4] . ويسمى بالرقيق، والقِن، والمملوك.

• ثانيًا: صورة المسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحد، وثبت ذلك عند الحاكم بموجب الشهادة، فإنه يشترط لقبول شهادة الشاهد أن يكون حرًا، فلا تقبل شهادة العبد.

(1) مقاييس اللغة (4/ 205) .

(2) لسان العرب، مادة: (عبد) ، (3/ 273) .

(3) انظر: فتح القدير (8/ 283) ، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (4/ 281) ، أسنى الطالب (3/ 16) .

(4) انظر: التعريفات (48) ، التوقيف على مهمات التعاريف (370) ، القاموس الفقهي (152) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت