فهرس الكتاب

الصفحة 6349 من 8167

وأما من فَّرق بين من ثبت زناه ببينة وبين من ثبت زناه بإقرار: فعلل لذلك بأن من ثبت زناه بإقرار فله الرجوع عن إقراره، والهرب أثناء رجمه، ويجوز تركه حينئذ، لذا ينبغي ألا يُربط ولا يُحفر له، بخلاف من ثبت زناه ببينة فإنه لو أنكر الزنا لم ينفعه ذلك ويجب إقامة الحد عليه حتى لو حاول الهروب [1] .النتيجة:المسائل السابقة فيما يظهر ليست محل إجماع محقّق بين أهل العلم؛ وذلك لثبوت الخلاف في الحفر، عن بعض المالكية، وبعض الشافعية، وغيرهم. وثبوت الخلاف في القيام عن ابن حزم.

وأما عدم التوثيق فحكى بعض المالكية أن الأفضل عدم ربطه إذا حفر له، وهو يدل على أن ذلك ليس هو المقدّم عند المالكية في كل حال، واللَّه تعالى أعلم.

• المراد بالمسألتين: أولا: تعريف الحربي: الحرب في اللغة نقيض السلم [2] .

والحربي في اصطلاح الفقهاء هو يشمل الكافر الذي ليس بيننا وبينه عهد وأمان، أو الكافر الذي بيننا وبين بلاده حرب.

وكل من حارب المسلمين من الكفار، بأي نوع من أنواع القتال فهو حربي [3] .

ثانيًا: تعريف الذمي: الذمة في اللغة: بمعنى العهد والأمان والكفالة.

والمراد بالذمي: هو من كان بيننا وبينه عهد على أن يقيم في بلادنا معصوم الدم والمال [4] .

(1) انظر: مغني المحتاج (5/ 457) .

(2) انظر: شرح حدود (508) ، لسان العرب، مادة: (حرب) ، (1/ 302) ، معجم لغة الفقهاء (177) .

(3) انظر: السياسة الشرعية (112) ، شرح مختصر خليل (7/ 81) ، القاموس الفقهي (84) .

(4) انظر: السياسة الشرعية (112) ، المعجم الوسيط (1/ 315) ، القاموس الفقهي (138) ، وقد ذكر الفقهاء أن الناس على أقسام خمسة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت