فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 8167

المبحث الأول: تعريف الإجماع

المطلب الأول: تعريف الإجماع لغة

• الإجماع لغةً: مِن أجمع الأمر إذا عزم عليه، ويُقال أيضًا: أجمِع أمرك، ولا تدعه منتشرًا [1] .

قال تعالى: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ} [يونس: الآية 71] .

يقال: أجمعوا على الأمر اتفقوا عليه [2] .

قال ابن منظور:"جمع أمره، وأجمعه، وأجمع عليه؛ عزم عليه، كأنه جمع نفسه له، والأمر مجمع، ويقال أيضًا: أجمع أمرك ولا تدعه منتشرًا" [3] .

وقال الفيروز آبادي في"القاموس":"الإجماع: الاتفاق. . .، وجعل الأمر جميعًا بعد تفرقه" [4] .

وقال ابن فارس في"معجم مقاييس اللغة":"جمع، الجيم والميم والعين أصل واحد، يدل على تضامّ الشيء، يقال: جمعت الشيء جمعًا" [5] ، فإذا تضامّت أقوال العلماء على رأي واحدٍ في المسألة، فقد أجمعوا عليه.

والأجماع يقال: في أقوام متفاوتة اجتمعوا، وأجمعت كذا، وأكثر ما يقال فيما يكون جمعًا يتوصل إليه بالفكر، ويقال: أجمع المسلمون على كذا: اجتمعت آراؤهم عليه" [6] ."

• فيتحصل لنا أن كلمة (أجمع) تطلق على معنيين:

الأول: العزم على الشيء.

ولعل مناسبة هذا المعنى للمعنى الاصطلاحي؛ أن العلماء عندما اجتمعوا على قول

(1) "مختار الصحاح"للرازي (110) .

(2) "المصباح المنير"للفيومي (42) ،"لسان العرب" (8/ 57) .

(3) "لسان العرب" (8/ 57) .

(4) "القاموس المحيط"للفيروز آبادي (3/ 19) .

(5) "معجم مقاييس اللغة"لابن فارس (1/ 479) .

(6) "التعاريف" (1/ 252) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت