والشافعية [1] ، والحنابلة [2] ، والظاهرية [3] .
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب والسنة:
• أولا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا} [4] .
• وجه الدلالة: قال الجصاص:"فيه إباحة الغنائم، وقد كانت محظورة قبل ذلك" [5] .
• ثانيًا: السنة: حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"أُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ. . ."الحديث [6] .
• وجه الدلالة: قال ابن جماعة:"كانت في شرع من قبلنا لا تحل لأحد، بل تجمع الغنائم في مكان، فتنزل نار من السماء فتأكلها، فخص اللَّه -تعالى- هذه الأمة بحلها لهم؛ تكريمًا لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" [7] .النتيجة:صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
• المراد بالمسألة: اتفق المسلمون على قسمة كل مال مأخوذ من أهل الحرب على سبيل القهر والغلبة.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال:"واتفقوا أن أموال أهل الحرب كلها مقسومة" [8] .
(1) الحاوي الكبير (8/ 413) ، وتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام (ص 188) .
(2) انظر: الكافي في فقه ابن حنبل (4/ 296) ، والمبدع لابن مفلح (3/ 354) ، والسياسة الشرعية (ص 30) .
(3) إحكام الأحكام (1/ 117) .
(4) سورة الأنفال، الآية: (69) .
(5) أحكام القرآن للجصاص (4/ 260) .
(6) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أحلت لكم الغنائم (4/ 85) رقم (3122) ، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (1/ 370) رقم (521) .
(7) تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام (ص 189) .
(8) مراتب الإجماع (ص 120) .