فهرس الكتاب

الصفحة 3750 من 8167

والشافعية [1] ، والحنابلة [2] ، والظاهرية [3] .

• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب والسنة:

• أولا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا} [4] .

• وجه الدلالة: قال الجصاص:"فيه إباحة الغنائم، وقد كانت محظورة قبل ذلك" [5] .

• ثانيًا: السنة: حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"أُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ. . ."الحديث [6] .

• وجه الدلالة: قال ابن جماعة:"كانت في شرع من قبلنا لا تحل لأحد، بل تجمع الغنائم في مكان، فتنزل نار من السماء فتأكلها، فخص اللَّه -تعالى- هذه الأمة بحلها لهم؛ تكريمًا لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" [7] .النتيجة:صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.

• المراد بالمسألة: اتفق المسلمون على قسمة كل مال مأخوذ من أهل الحرب على سبيل القهر والغلبة.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال:"واتفقوا أن أموال أهل الحرب كلها مقسومة" [8] .

(1) الحاوي الكبير (8/ 413) ، وتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام (ص 188) .

(2) انظر: الكافي في فقه ابن حنبل (4/ 296) ، والمبدع لابن مفلح (3/ 354) ، والسياسة الشرعية (ص 30) .

(3) إحكام الأحكام (1/ 117) .

(4) سورة الأنفال، الآية: (69) .

(5) أحكام القرآن للجصاص (4/ 260) .

(6) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أحلت لكم الغنائم (4/ 85) رقم (3122) ، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (1/ 370) رقم (521) .

(7) تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام (ص 189) .

(8) مراتب الإجماع (ص 120) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت