• الموافقون على الإجماع: الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] ، والظاهرية [5] .
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب والسنة:
أولا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [6] .
• وجه الدلالة: قال ابن كثير:"قوله -تعالى-: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} توكيد لتخميس كل قليل وكثير حتى الخيط والمخيط" [7] .
• ثانيًا: السنة: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال:"بَعَثَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ، فَكُنْتُ فيها، فَبَلَغَتْ سِهَامُنَا أثني عَشَرَ بَعِيرًا، وَنُفِّلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا، فَرَجَعْنَا بِثَلَاثَةَ عَشَرَ بَعِيرًا" [8] .
• ثالثًا: الآثار: ما روي عن عُمَر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- أنه قال:"لَوْلَا آخِرُ المُسْلِمِينَ ما فَتَحْتُ قَرْيَةً إلا قَسَمْتُهَا بين أَهْلِهَا كما قَسَمَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خَيْبَرَ" [9] .
• المخالفون للإجماع: ذهب بعض فقهاء المالكية إلى القول بأنه لا يلزم
(1) انظر: بداية المبتدي (1/ 116) ، والعناية شرح البداية (5/ 480) ، والبناية شرح الهداية (6/ 566) .
(2) التمهيد لابن عبد البر (6/ 459) ، وأحكام القرآن لابن العربي (2/ 401) ، والجامع لأحكام القرآن (3/ 42) .
(3) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص 157) ، والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (12/ 57) ، وإعانة الطالبين (2/ 208) ، ونهاية المحتاج (8/ 443) .
(4) الكافي في فقه ابن حنبل (4/ 296) ، والمبدع (3/ 354) ، والإنصاف للمرداوي (4/ 157) .
(5) مراتب الإجماع (ص 120) .
(6) سورة الأنفال، الآية: (41) .
(7) تفسير ابن كثير (2/ 311) .
(8) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب: السرية التي قبل نجد (5/ 160) رقم (4338) ، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب: الأنفال (3/ 1368) رقم (1749) .
(9) أخرجه البخاري، كتاب المزارعة، باب: أوقاف أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (3/ 106) رقم (2334) .