والحنابلة [1] .
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الشوكاني رحمه اللَّه حيث قال: والشهادة تصح بالإشارة المفهمة من قادر على النطق، فضلًا من غير قادر [2] .
وقال في موضع آخر: ويصح بمجرد الإشارة المفهمة من القادر على النطق وبالكتابة [3] .
• دليل هذا القول: أن الإشارة المفهمة والكتابة تقوم مقام النطق، فتصح الشهادة بها [4] .النتيجة:عدم صحة ما نقل من الإجماع على عدم صحة شهادة الناطق بالإيماء والإشارة لوجود الخلاف في المسألة.
• المراد بالمسألة: أن الطفيلي وهو الذي يأتي طعام الناس من غير دعوة [5] ، لا تقبل شهادته، وقد نقل نفي الخلاف على ذلك.
• من نقل نفي الخلاف: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على قبول شاهدين مسلمين فاضلين في دينهما ومعتقدهما، ولا يكونان مع ذلك أبوين ولا جدين ولا طفيليين) [6] ،
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولا تقبل شهادة الطفيلي وهو الذي يأتي طعام الناس من غير دعوة وبهذا قال الشافعي ولا نعلم فيه مخالفًا) [7] . النسفي
(1) الإنصاف (29/ 326) .
(2) السيل الجرار (4/ 195) .
(3) السيل الجرار (4/ 191) .
(4) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 402) .
(5) المغني (14/ 213) .
(6) مراتب الإجماع (ص 52) .
(7) المغني (14/ 213) .